تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

24

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 2119 ] مسألة 4 : لا يجوز له الاعتناء بشكَّه ، فلو شكّ في أنّه ركع أو لا ، لا يجوز له أن يركع ( 1 ) ، وإلَّا بطلت الصلاة ، نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكَّه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ما لم يكن إلى حدّ الوسواس .